responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 351

فعلى عاقلتها على ما بيّناه، من قبل، و حررناه.

و اما الجراح فإنه يشترك فيها النساء و الرجال، السّن، بالسّن، و الإصبع، بالإصبع، و الموضحة، بالموضحة، الى ان يتجاوز المرأة، ثلث دية الرجل، فإذا جازت الثلث، سفلت المرأة، و تضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء اللّه.

و إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو و جميع ما يملكه، إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله، كان لهم ذلك، و يتولى ذلك عنهم السلطان، و ان أرادوا استرقاقه، كان رقّا لهم، فإن أسلم بعد القتل، فليس عليه الّا القود و يكون إسلامه قبل خيرة الأولياء لرقة، و دفعه إليهم، فامّا ان اختاروا استرقاقه، و أخذ جميع ماله، ثم بعد ذلك أسلم، فهو عبد لهم مسلم، و ما أخذوه منه لهم.

و ذهب بعض أصحابنا إلى انه يدفع بجميع ماله و ولده الصغار إلى أولياء المقتول المسلم.

و الذي يقتضيه الدلالة، ان الأولاد الصغار، لا يدفع إليهم [1]، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم، و مال العبد لسيّده، و أولاده أحرار قبل القتل، فكيف يسترق الحرّ، بغير دليل.

فامّا استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه، و ليس كذلك أولاده.

فان لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله، فليس لهم على ماله أيضا سبيل، لانه لا يدخل في ملكهم الّا باختيارهم استرقاقه.

و معنى قولهم- برمته- اى بجملته و كماله، لأن أصل ذلك، ان رجلا اعطى، رجلا جملا بجبله، فصار كل من اعطى شيئا بكماله و جملته، قيل أعطاه برمته، لان الرمة الحبل على ما قدمناه.

فان كان قتله له خطأ فقد ذكر بعض أصحابنا، ان الدية تكون عليه في ماله خاصة، ان كان له مال، فان لم يكن له مال كانت الدية على امام المسلمين، لأنهم مماليكه و يؤدّون الجزية إليه، كما يؤدى العبد، الضريبة، إلى سيّده، و ليس لهم


[1] ج. لهم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست