responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 350

هذا قوله في نهايته [1] و في استبصاره [2].

و ذهب في مسائل خلافه [3] الى ما اخترناه نحن، و قوّيناه، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على ما دللنا عليه فيما مضى.

و ذهب شيخنا في مبسوطة الى ان العبد المأمور، إذا كان عاقلا مميزا، وجب عليه القود، دون السيّد، و ان كان غير عاقل و لا مميز، وجب على السيد الآمر القود، دون العبد [4].

و هو قوي، الّا ان ما اخترناه أقوى و أوضح و أظهر في الاستدلال.

باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار [5] و المسلمين و الكفّار

إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على الرّجل، ما يفضل عن ديتها و هو نصف دية الرجل، خمسة ألف درهم، أو خمسمائة دينار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائة من الغنم، أو مائة من البقر، أو مائة من الحلل، على ما قدّمناه، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال.

فان طلبوا الدية و رضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.

و إذا قتلت امرأة رجلا و اختار أولياؤه القود، فليس لهم الّا نفسها يقتلونها بصاحبهم، و ليس لهم على مالها و لا أوليائها سبيل، فان طلب أولياء المقتول الدية و رضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل، ان كانت قتلته عمدا محضا، أو خطأ شبيه العمد، في مالها خاصّة على ما قدمناه، و ان كان قتله [6] خطأ محضا


[1] النهاية، كتاب الديات، باب الواحد يقتل اثنين ..

[2] الاستبصار، الباب 168 من المجلد الرابع،(ص)283.

[3] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 30.

[4] المبسوط، ج 7، كتاب الجراح،(ص)43، الظاهر ان العبارة منقولة بالمعنى.

[5] ج. المسلمين.

[6] ج. قتلها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست