responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 339

و هذا قول بعض المخالفين، ذكره في هذا الكتاب، لأنّ معظمه فروعهم.

و القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، و سميت قسامة، لتكثير اليمين فيها.

و قال أهل اللغة القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول، فعبر بالمصدر عنهم، و أقيم المصدر مقامهم، يقال أقسمت اقسم أقساما، و قسامة، و ذلك من القسم الذي هو اليمين.

فامّا إذا قامت البيّنة بشهادة غيرهم، فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين، إذا كان القتل عمدا، أو شهادة عدل و يمين المدعي إذا كان القتل خطأ، لأنّ المقصود من هذا القتل المال دون القود.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فاما إذا قامت البيّنة بشهادة غيرهم، فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين، ايّ ضرب كان من أنواع القتل، لا يختلف الحكم فيه [1].

و ليس إطلاقه (رحمه الله) ذلك، يدل على ان في قتل الخطأ لا يقبل إلا شهادة عدلين، و لا تقبل شهادة عدل و يمين المدعي، الّا من حيث دليل الخطاب، و ذلك عندنا غير معمول عليه، و ان كان قد أفصح و فصّل و ذهب في مبسوطة [2]، و مسائل خلافه [3]، الى ما اخترناه، و ذهبنا اليه.

و قد قلنا ان القسامة انما تكون مع اللوث الذي هو قوة الظن، و هو التهمة الظاهرة، و لا تكون القسامة مع ارتفاعها، فان لم يكن لوث و لا تهمة ظاهرة، فان المدعى عليه، لا يلزمه سوى يمين واحدة، بأنّه ما قتل المقتول، و لا تجب اليمين هاهنا على المدعي، مثل سائر الدعاوي فليلحظ ذلك.

و متى أقاموا نفسين تشهدان لهم بالقتل أو أقاموا القسامة على ما قدّمناه، وجب على المدعى عليه إن كان القتل عمدا القود، الّا أن يتراضيا على أخذ الدية حسب ما قدّمناه، و ان كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد، وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيّناه.


[1] النهاية، كتاب الديات باب البيّنات على القتل.

[2] المبسوط ج 6 كتاب القسامة(ص)211.

[3] الخلاف كتاب الشهادات مسألة 23.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست