responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 326

صاحبه بغير الحديد من الضرب، أو الرمي، و ما أشبه ذلك.

و لا يمكن أيضا من التمثيل به، و لا تعذيبه، و لا تقطيع أعضائه، و ان كان فعل ذلك هو بصاحبه، لنهيه (عليه السلام) عن المثلة [1]، بل يؤمر بضرب رقبته، و ليس له أكثر من ذلك، الّا ان يكون فرق الضرب عليه، فقطع عضوا منه، ثم بعد ذلك قتله، على ما نبينه فيما بعد.

و ليس في قتل العمد الدية [2]، الّا ان يبذل القاتل من نفسه الدية، و يختار ذلك أولياء المقتول، فان لم يبذل القاتل من نفسه ذلك لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها، و ليس لهم إلّا نفسه على ما قدمناه، و متى بذل الدية، و لم يأخذها أولياء المقتول و طلبوا القود، كان لهم أيضا ذلك.

فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل، أضعاف أضعاف الدية الواجبة، و رضى به أولياء المقتول، كان ذلك أيضا جائزا.

فإن اختلف أولياء المقتول، فبعض يطلب القود، و بعض يطلب الدية كان للذي يطلب القود، القود إذا رد على الذي طلب الدية ما له منها خاصة، ثم يقتل القاتل.

و كذلك ان اختلفوا فبعض عفا عن القاتل، و بعض طلب القود، و بعض يطلب الدية، كان للذي يطلب القود ان يقتل القاتل إذا ردّ على الذي يطلب الدية ماله منها من ماله خاصة، و سهم من عفا. ما يرده على القاتل، ثم يقتل القاتل.

و كذلك إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل، و بعض طلب القود، أو الدية فإنّ الذي طلب القود، يجب عليه أن يرد على القاتل، سهم من عفا عنه، ثم يقتله، و إن طلب الدية، كان القاتل مخيرا بين أن يعطيه ذلك بمقدار ما يصيبه من الدية، و بين ان لا يعطيه ذلك، لأنا قد بينا ان موجب قتل العمد المحض القود دون الدية، و لا يجب الدية عندنا، الا برضى الجميع، فكيف يجب على القاتل إعطاؤها


[1] الوسائل، الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، ح 2- 4- 5.

[2] ل. الّا القود.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست