responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 325

حيث دليل الخطاب، و ذلك متروك لدليل غيره، و دليل الخطاب عند المحققين من أصحابنا، غير معمول به، و من عمل به، يقول إنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه، بدليل.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: العمد المحض، هو كل من قتل غيره و كان بالغا كامل العقل، بأي شيء كان، بحديد، أو خشب، أو حجر، أو سم، أو خنق، و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، و يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى و يجب فيه القود أو الدية على ما نبينه فيما بعد [1].

قوله (رحمه الله) أو الدية ليس الولي بالخيار بين القود و أخذ الدية، و انما مراده مع تراضى القاتل و ولى المقتول، لا انّه إذا أبى واحد منهما اجبر عليه.

ثمّ قال (رحمه الله) و متى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا، أو يكون مع بلوغه زائل العقل، اما ان يكون مجنونا، أو مؤوفا، فان قتلهما و ان كان عمدا، فحكمه حكم الخطأ المحض.

قوله (رحمه الله) و متى كان القاتل غير بالغ، وحده عشر سنين. رواية [2] شاذة، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، و لظاهر القرآن، و السّنة، لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، و من بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران، ما احتلم، فمن استقاد منه، و قتله بمن قتله، فما رفع القلم عنه.

و شيخنا أبو جعفر فقد رجع عن ذلك في مبسوطة [3]، و مسائل خلافه [4].

و قاتل العمد المحض، لا يجوز ان يستقاد منه الّا بالحديد، و ان كان هو قد قتل


[1] النهاية كتاب الديات، باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] لا يوجد في المصادر الحديثية الّا الشيخ (قده) أورده في النهاية كتاب الديات، باب أقسام القتل.

[3] المبسوط، ج 7، فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد،(ص)50.

[4] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 39.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست