responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

لو قطع يده و رجله، ثم عاد فقتله، فالدية واحدة، لأن الجاني واحد.

قد قلنا ان قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط.

منها ان يكون غير مستحق بلا خلاف.

و منها ان يكون القاتل بالغا كامل العقل، فان حكم عمد من ليست هذه حاله، حكم الخطأ لقوله (عليه السلام) المجمع عليه- رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [1].

و منها ان لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.

و منها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه، الا ان الأظهر بين أصحابنا و المعمول عليه عند المحصلين منهم، الاستقادة به، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك.

و منها ان لا يكون القاتل والد المقتول، لقوله (عليه السلام)، لا يقتل والد بولده [2].

إلا في موضع واحد، و هو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم، لا لأجل الاستقادة، بدليل ان ولى من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدا للمحاربة.

و منها ان لا يكون القاتل حرا و المقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.

و منها ان لا يكون القاتل مسلما و المقتول كافرا، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [3] و لقوله (عليه السلام) لا يقتل مسلم بكافر [4].

و يقتل الحر بالحرّة، بشرط ان يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته، و هو النّصف، بدليل إجماع أصحابنا.

و قوله تعالى وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى [5]- لا يدل على ان الذكر لا يقتل بالأنثى، الا من


[1] الخصال، ج 1(ص)93، ح 40.

[2] الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، ح 4- 8- 11.

[3] سورة النساء، الآية 141.

[4] لا يوجد بعينه في مصادرنا و بمضمونه روايات الباب 47 من أبواب القصاص في النفس من كتاب الوسائل و في المستدرك في الباب 41 من هذا الباب لا يقتل مؤمن بكافر، ح 2.

[5] سورة البقرة، الآية 178.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست