نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 323
قد ذكرنا ان الدية تغلظ في العمد المحض، و عمد الخطأ، و تخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة ابدا الّا في موضعين، المكان و الزمان، فالمكان الحرم، و الزمان الأشهر الحرم، فعندنا انها تغلظ، بان توجب دية و ثلثا، و لم يذكر أصحابنا التغليظ إلّا في النفس، دون قطع الأطراف.
عندنا ان كانت العاقلة من غير أهل البلد، أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدية عندنا أما مائة من الإبل أخماسا[1] و أرباعا [2] روى ذلك أجمع، [3]، أو مأتان من البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار، أو عشرة ألف [4][5] درهم أو مائتا حلة، و الحلة إزار، و رداء و لا تسمّى حلة حتى تكون ثوبين اثنين، من برود اليمن، أو نجران.
فعلى هذا التحرير تكون الدية على أصحاب الحلل، أربعمائة ثوب، فليلحظ ذلك و يتأمل.
فكل واحد من هذه الأجناس الستة، أصل في نفسه، و ليس بعضه بدلا عن بعض، هذا إذا كانت على العاقلة.
فاما ان كانت على القاتل، و هو إذا قتل عمدا، أو اعترف بالخطإ، أو كان شبيه العمد عندنا، فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء، عندنا.
إذا أوضحه موضحتين، ففي كل واحدة منهما خمس من الإبل، لقوله (عليه السلام) في الموضحة خمس من الإبل [6]، و لقوله و في المواضح خمس خمس [7]، فان عاد الجاني فخرق ما بينهما، حتى صارا واحدة ففيها أرش واحدة، لأنه صيرهما واحدة بفعله، كما لو أوضحه ابتداء به، لان فعل الواحد يبنى بعضه على بعض، بدليل انه
[1] لم نتحقق نصّا يدل عليه و في الجواهر ج 43،(ص)23، و امّا ما عن المبسوط و السرائر- عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة و عشرون جذعة- فلم نجد له شاهدا فيما وصل إلينا من النصوص.