responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 322

الثالث عمد الخطأ، أو شبيه العمد، و المعنى واحد، و هو ان يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.

فامّا عامد في فعله، فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، كالسوط، و العصي الخفيفة.

و الخطأ في القصد، ان يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه، لكنه مات منه، فهو عامد في فعله، مخطئ في قصده.

فاما الديات فتقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل، مغلظة في السن و الاستيفاء.

فالعمد المحض مائة من مسان الإبل على أرباب الإبل تستأدى في سنة واحدة من مال القاتل، دون عاقلته بعد التراضي من القاتل و أولياء المقتول، لأن عندنا موجب القتل العمد المحض، القود، دون الدية.

الثانية مخففة من وجهين السّن و الاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، ذكر، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة، و عشرون جذعة.

و الاستيفاء ان تكون مؤجلة ثلاث سنين، كل رأس حول ثلثها، على العاقلة خاصة.

و هي كل دية وجبت بالخطإ المحض، و لا ترجع العاقلة بها على القاتل، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا.

و ذهب شيخنا المفيد، الى ان العاقلة ترجع بها على القاتل [1].

و هذا خلاف إجماع الأمة.

الثالث مغلظة من وجه مخفّفة من وجه [2] فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد، و التخفيف في الأصل عندنا، تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة.

قد ذكرنا ان القتل ثلاثة أقسام، عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد، و هكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.


[1] في المقنعة، باب البيّنات على القتل(ص)737.

[2] ج. ليس فيه عبارة «مخففة من وجه».

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست