responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 292

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله). فالسكوني ما انضاف الى روايته رواية من هو على الطريقة المستقيمة، و الاعتقاد الصحيح، فكيف جاز لشيخنا (رحمه الله) العمل في ميراث المجوس بروايته.

و أيضا ما هو من فرقتنا، و لا من عدول طائفتنا، على ما قرره شيخنا في مذهبه في العمل باخبار الآحاد.

ثم انا نورد ما أورده في كتاب تهذيب الاحكام جميعه، و نتكلم عليه.

قال (رحمه الله) باب ميراث المجوس، محمّد بن احمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي، انه كان يورّث المجوس إذا تزوج بامّه و بابنته من وجهين، من وجه انها امه، و وجه انها زوجته، قال محمّد بن الحسن قد اختلف أصحابنا (رحمهم اللّه) في ميراث المجوس، إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبد الرحمن و كثير ممّن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الّا من جهة النسب و السبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام، و امّا ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإنه لا يورث منه على حال، و قال الفضل بن شاذان و قوم من المتأخرين من تبعوه على قوله انّه يورّث من جهة النسب على كل حال، و ان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام، فإنّما [1] السبب فلا يورث منه الا ممّا يجوز في شرع الإسلام. و الصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب و السبب معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، و الذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، و ما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك، ليس به اثر عند الصّادقين (عليهم السلام)، و لا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل انّما قالوه لضرب من الاعتبار، و ذلك عندنا مطرّح بالإجماع، و أيضا فإن هذه الأنساب و الأسباب و ان كانا غير جائزين في شريعة الإسلام، فهما جائزان عندهم، و يعتقدون انه ممّا يستحل به الفروج، و لا يستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام، الا ترى الى ما روي ان رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة


[1] ج. ل. فأمّا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست