responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 290

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في عدته، و الذي اذهب اليه، ان خبر الواحد لا يوجب العلم، و كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به في الشرع، الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص، و هو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، و يختص بروايته، و يكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة و غيرها [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): راوي الرواية التي اعتمدها (رحمه الله) و هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، ما حصلت فيه الطريق التي راعاها [2] شيخنا، و لا الصفة التي اعتبرها، بل هو عامي المذهب، ليس هو من جملة الطائفة، و هو غير عدل عنده، بل كافر، فكيف اعتمد على روايته، و هو لا يقول بذلك، فان كان يعمل في بعض مقالاته على اخبار الآحاد، بل يراعي ان يكون الراوي من عدول طائفتنا على ما قرره في عدته على ما حكيناه عنه.

و لقد أحسن شيخنا محمود الحمصي (رحمه الله)، فيما أورده في كتابه المصادر، في أصول الفقه، لما حكى كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) في عدته، فإنه ذكر جملة باب الاخبار، و طوّل في الإيراد لها معظمها، فإنه قال و ذهب شيخنا السعيد الموفق، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، قدس اللّه روحه و نور ضريحه الى وجوب العمل بما ترويه ثقات الطائفة المحقة، و ان كانوا في حيّز الآحاد، ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة، حكى فيها كلامه، ثم قال بعد ذلك، قال قدّس اللّه روحه، فان قيل كيف تعملون بهذه الاخبار، و نحن نعلم ان رواتها أكثرهم كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر و التشبيه و غير ذلك من الغلو و التناسخ و غير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء، قيل لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر و التشبيه و غير ذلك مما ذكر في السؤال، و لو صحّ انّه نقله، لم يدل على انّه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، و لا يمتنع ان يكون انما رواه ليعلم انه لم


[1] العدّة، فصل (5) في ذكر الخبر الواحد و جملة من القول في أحكامه (ج 1، ط مؤسسة آل البيت،(ص)290- 291).

[2] ج. ادعاها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست