responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 286

و تحقيق ذلك ان يعتبر بستة أشهر و أقل منها، فان كان أقل من ستة أشهر من وقت وطي المشتري، فانّ الولد يلحق بالسيّد الأوّل الذي هو البائع، و ان كان لستة أشهر فصاعدا فإنه يلحق بالمشتري الذي عنده الجارية، فاما الرواية، فيمكن ان يعمل بها على بعض الوجوه، و هو ان يكونا وطئاها في وقتين متقاربين في يوم واحد.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، ثم مات الولد و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه [1].

و هذا خلاف إجماع أصحابنا و إجماع المسلمين، لان الوالد يضمن جريرة ابنه و يعقل عنه، و لا يصح التبرّي من المواريث على حال، و انما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، و أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا.

و قد رجع عنها في الحائريات، في المسألة الخامسة و الثمانين و المائة، و عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه و جريرته، أ يكون ذلك بمنزلة الأب، أو ما الحكم في ذلك فيه؟ فقال (رحمه الله) الجواب لا يصح له التبري، لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري، و ثبت حكمه، و الرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر، فان صحت لا يقاس عليها غيرها، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجواب [2].

و المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار، بل ماله ان كان في يده شيء لمولاه، و كذلك حكم المدبّر بغير خلاف بين أصحابنا.

فامّا المكاتب فهو على ضربين، مشروط عليه و مطلق، على ما قدمناه [3] في موضعه، فإذا كان مشروطا عليه، فحكمه حكم المماليك، فان كان غير مشروط عليه، فإنه يرث و يورث بقدر ما ادى من مكاتبته، من غير زيادة و لا نقصان، و يحرم ما زاد على ذلك.

و إذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه ان يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا،


[1] النهاية، كتاب الميراث باب ميراث ولد الملاعنة آخر الباب.

[2] لا توجد المسألة في المطبوع من مسائل الحائريات في المجموعة التي سميت بالرسائل العشر.

[3](ص)26.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست