responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 275

و قال اخرون منهم و لا يرث ولد الملاعنة ملاعن امّه المصر على نفيه، و لا من يتعلق بنسبه، و لا يرثونه، و من يتعلق بنسبه، و يرثه بعد الاعتراف به و الرجوع عن نفيه، و من يتعلق بنسبه، و لا يرثه الأب و لا من يتعلق بنسبه.

و هذا هو الأقوى عندي، لأنه إذا أقرّ به، حكم عليه بأنه ابنه، الّا ما أخرجه الدليل، و لأن الإقرار بمنزلة البيّنة، بل أقوى.

الّا أن لقائل أن يقول: قد حكم الشارع في هذا الموضع انه ليس بولد له.

كما لو أقرّ اللقيط بأنه عبد، لا يقبل إقراره بالعبوديّة، لأن الشارع حكم بأنه حر، فلا يقبل إقراره بالرّق.

و الذي اعتمده في هذه الفتوى، ان الولد يرثه بعد إقراره به، دون غيره من قراباته، فإنه لا يرثهم و لا يرثونه لإجماع أصحابنا على ذلك، و من شذ منهم لا يلتفت الى خلافه، لانه معروف النسب و الاسم، و هو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي.

و الوالد لا يرث الولد على حال بدليل إجماعنا على ذلك، و أيضا فالاحتياط فيما ذكرناه، لأن الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه، فإذا لم يورّث، كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض، و اقتضى ان لا يكون بعد الجحود إلّا لتحري الصّدق فقط.

فان مات ولد الملاعنة، و خلف أخا من أبيه الذي نفاه، و من امه، و خلف أختا من امه، كان الميراث بين الأخ و الأخت نصفين، لأنّهما من كلالة الأم، يتساوى الذكر و الأنثى في الميراث، لان نسب الأخ إليه من أبيه غير معتدّ به، لانه بعد نفيه ما صار أباه، فكأنّه خلف أخا و أختا لأم، فليلحظ ذلك.

و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في استبصاره، الى انّ ولد الملاعنة ان اعترف به أبوه بعد الملاعنة، فإنه يرث أباه، و لا يرثه أبوه، و يرث أخواله و ترثه أخواله، إذا كانت امه ميتة، فاما إذا لم يعترف به أبوه بعد اللعان، فإنه لا يرث أباه، و ترثه أمه، فإذا ماتت، ترثه أخواله، و هو لا يرث أخواله [1].


[1] الاستبصار، الباب 104 من كتاب الفرائض.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست