responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 269

على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، و ينفق الاخوة و الأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد، و أسلموا، سلّم الاخوة إليهم ما بقي من الميراث، و ان اختاروا الكفر، تصرّفوا في باقي التركة، و لم يعطوا الأولاد منها شيئا. و ان كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، و خلف اخوة و أخوات من قبل أب أو من قبل أم، كان الميراث للأولاد الصّغار، فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام، و قهروا عليهم، فإن أبوا كانوا بحكم المرتدين الأصليين، و جرى عليهم ما يجرى عليهم سواء، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و الذي يقتضيه أصل مذهبنا ان في المسألة الاولى، يكون الميراث بين الاخوة من الأب و الاخوة من الام، للذين من قبل الأب الثلثان، و للذين من قبل الام الثلث، يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميّت الكافر، سواهم، لأنهم استحقوا الميراث، دون من عداهم من سائر الناس، لانه لا وارث له مسلم سواهم، و لو لم يكن كذلك، ما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين و ثلثا، و لا سوغ لهم الشارع ذلك.

فعلى هذا التحرير و التقرير، إذا بلغ الأولاد و اختاروا الإسلام، لا يجب على الاخوة ردّ شيء من الميراث إليهم بحال، و لا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، و لا يلزم الاخوة ذلك بحال على الأصل الذي أصلناه و قررناه، لأن الأولاد حكمهم حكم آبائهم فيما يجري عليهم من الاحكام الشرعيات، لأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ، و لا إذا قتلهم قاتل من المسلمين يقاد بهم، و لا ديتهم ديات المسلمين، بل حكمهم في جميع ذلك احكام الكفار.

كما ان في المسألة الثانية لا يرثه الإخوة المذكورة بل ورثه أولاده الأطفال دون إخوته، لأنهم بحكم أبيهم المسلم، فلأجل ذلك إذا بلغوا و لم يختاروا الإسلام، كان حكمهم حكم المرتدين عن فطرة الإسلام، و الأولاد في المسألة الاولى لا يقهرون على الإسلام، و لا إذا اختاروا الكفر كان حكمهم حكم المرتدّين عن فطرة الإسلام،


[1] النهاية، كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست