responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 268

و كذلك من أعتق على ميراث، الحكم في ذلك سواء، لا يختلف.

فان خلف وارثا مسلما و أخر كافرا، كان للمسلم المال دون الكافر، فإن أسلم الكافر لم يكن له من المال شيء، لأن المسلم قد استحق الميراث عند موت الميّت، و انما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه، و ذلك لا يتأتى في الواحد على حال.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته، و إذا خلفت المرأة زوجها و كان مسلما، و ولدا، أو والدا، أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله، و سقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجية [1] و [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) و هذا غير مستقيم على الأصل الذي أصله و قرره في صدر الباب، اعني باب توارث أهل ملتين، و إجماعنا أيضا مستقر عليه، و هو انه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث، و لا يردّ على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء على حال، لان هاهنا لا تتقدر القسمة، و الزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال، النصف بالتسمية، و النصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه، بل كان هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان المخلف زوجة، لان هاهنا تتقدر القسمة بينها و بين الامام (عليه السلام) لأنها غير وارثة بنفس الموت جميع المال، بل [3] لها الربع فحسب، و الباقي لإمام المسلمين.

فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها و بين الإمام، أخذ ما كان يأخذه الامام، و ان أسلم بعد القسمة، فلا شيء له بحال، فليلحظ ذلك، فإنه واضح جلي.

و روي انه إذا خلف الكافر أولادا صغارا، و اخوة و أخوات من قبل الأب، و اخوة و أخوات من قبل الام مسلمين، كان للاخوة و الأخوات من قبل الام الثلث، و للاخوة و الأخوات من قبل الأب الثلثان، و ينفق الاخوة [4] من قبل الام


[1] ج. ل. الزوج.

[2] النهاية، كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين.

[3] ج. بل كان لها.

[4] ل. الاخوة و الأخوات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست