نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 257
بلا شبهة، و ليس لهم ان يفرقوا بان البنت لا تعقل عن أبيها، لأن الأخت أيضا لا تعقل و قد بيّنا فيما تقدم ان ولد الولد و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم و أمهاتهم، بل هم أولاد حقيقة، و بيّنا مذهبنا و اختيارنا في ذلك، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه، و حجب من يحجبونه، و يأخذ كل منهم تسمية نفسه، و ما ينطلق عليه من الاسم، دون ميراث من يتقرب به.
و ذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أوّلا عنهم انه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به، كابن بنت و بنت ابن، فان لابن البنت الثلث، و لبنت الابن الثلثين، و الصحيح من المذهب ما قدمناه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد، و إن نزلوا حقيقة و سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة و المؤالف، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى (عليه السلام) انه ابن آدم، و لقول الرسول (عليه السلام) في الحسن و الحسين (عليهما السلام) ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [1].
و لأن جميع ما علقه سبحانه من الاحكام بالولد، قد عم به ولد البنين و البنات في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» الى قوله «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ»[2] و قوله «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»[3] و قوله «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ»[4]، فإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة، تعلق بهم احكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب، مثل ما تعلق به بظواهر القرآن.
و ليس لأحد ان يقول: ان اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، فلا يدخل في الظواهر الّا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة [5] على ما بيّنه محصّلو أصحاب أصول الفقه، و من ادعى المجاز فعليه الدّلالة، و لا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصّلب في الميراث، و لا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»[6].
[1] الإرشاد للمفيد، في ذكر امامة الحسين بن على (عليهما السلام).