نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 222
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا فرق بين ان يكون التطليقة أوّله، أو ثانية، أو ثالثة، و على كل حال [1].
الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، و قال: لا يرثها الزوج الا ما دامت في العدة الرجعية دون العدة التي لا له عليها رجعة [2]، على ما حكيناه عنه أولا، و قدّمناه [3].
و الوصيّة ماضية إذا تكلم بها الموصي و كان ثابت العقل، فان اعتقل لسانه و كان ممن يحسن ان يكتب، كتبها ثم أمضيت أيضا بحسب ذلك، فان لم يقدر ان يكتب، و أومى بها، و فهم بذلك غرضه منه، أمضيت أيضا بحسب ذلك، فإن قال له إنسان تقول كذا و كذا، و تأمر بكذا و كذا، فأشار برأسه أن نعم، كان أيضا ذلك جائزا، إذا علم ذلك من شاهد حاله، و كان عقله ثابتا عليه، فان كان عقله زائلا في شيء من هذه الأحوال، لم يلتفت الى شيء من ذلك.
و قد روي أنه إذا وجدت وصيّة بخط الميت، و لم يكن اشهد عليها، و لا أمر بها، فإن الورثة بالخيار بين العمل بها، و بين ردها و إبطالها، فإن عملوا بشيء منها، لزمهم العمل بها جميعا على ما روي في بعض الاخبار [4]، و أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [5].
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، انهم إذا أقرّوا بشيء منها و عملوا به، و قالوا ان هذا حسب صحيح اوصى به، دون ما عداه مما في هذا المكتوب، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب، الّا بما أقروا به، دون ما عداه، و انما هذه رواية و خبر واحد أوردها شيخنا إيرادا و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل
[1] النهاية، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض ..
[2] الخلاف، كتاب الطلاق مسألة 54، و هي منقولة بالمعنى.