responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 221

جميع المال، لأنه بمنزلة الدين، و ما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا.

فان كان عليه شيء من الزكاة، و كان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرّط فيها، و خلف دون ما يقضى عنه به الحجة و الزكاة، حج عنه من أقرب المواضع، و يجعل ما يبقى في أرباب الزكاة.

و إذا أقر المريض انّ بعض مماليكه ولده، و لم يصفه بصفة، و لا عينه بذكر، ثم مات، أخرج بالقرعة واحد منهم، و يلحق به، و يورث منه.

و إذا لم يخلف الميّت الا مقدار ما يكفن به، كفن بذلك و لم يقض به دينه، فان تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلّف يقضى به الدين.

و الهبة في حال المرض صحيحة إذا قبّضها، و لم يكن للورثة الرجوع فيها، فان لم يقبّضها و مات، كانت راجعة إلى الميراث، و كذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته.

و البيع في حال المرض صحيح، كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لاختياره و رأيه ثابت العقل، فان كان المرض غالبا على عقله، كان ذلك باطلا.

و المريض إذا تزوج، كان عقده صحيحا، و يلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا، إذا دخل بالمرأة، أو بريء من ذلك المرض، فان لم يدخل بها و لا بريء من ذلك المرض، و مات فيه قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، و لا يلزمها عدّة، و لا لها ميراث، لإجماع أصحابنا على ذلك، فليس عليها من الأدلة سوى الإجماع من أصحابنا.

و طلاق المريض مكروه شديد الكراهة، حتى ان بعض أصحابنا يقول طلاق المريض غير جائز، لأجل شدّة الكراهة، فإن طلق، ورثته المرأة ما بينها و بين سنة، إذا لم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، و لا تزوجت المرأة، فإن بريء المريض، ثم مرض بعد ذلك و مات، لم ترثه المرأة، و كذلك ان تزوجت بعد انقضاء عدتها، لم يكن لها ميراث، فان لم تتزوج و مضى لها سنة، فبعدها لم يكن لها ميراث، و يرث هو المرأة ما دامت في العدة الرجعية، دون العدة البائنة، على الصحيح من المذهب و الأقوال و الروايات، لأنه الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست