responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 211

أب و أمّ له في الإسلام، و يكون ذلك بين الجماعة بالسويّة [1].

الا انه رجع في مسائل خلافه [2]، و في مبسوطة، فقال في مبسوطة: إذا اوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي، أو لذي رحمي، فالحكم في الكل واحد، فقال قوم هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، و هو الذي يقوى في نفسي، و قال قوم انه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فامّا من ليس بمحرم له، فلا يدخل فيه، و ان كان له رحم مثل بني الأعمام و غيرهم، و قال قوم انها للوارث من الأقارب، فامّا من ليس بوارث فإنّه لا يدخل فيه، و الأول أقوى، لأن العرف يشهد به، و ينبغي ان يصرف في جميعهم، و من وافقنا على ذلك قال يصرف في جميعهم، الّا الوارث، فان اجازته الورثة صرف إليهم أيضا، فيكون الذكر و الأنثى فيه سواء، و في أصحابنا من قال انّه يصرف ذلك الى آخر أب و أم له في الإسلام، و لم أجد به نصا و لا عليه دليلا مستخرجا، و لا به شاهدا هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [3].

و قال في نهايته: يصرف ذلك الى آخر أب و أم له في الإسلام.

الا ترى أرشدك اللّه، قوله (رحمه الله)، و لم أجد به نصا و لا عليه دليلا مستخرجا، و لا به شاهدا، فالركون الى ما يوجد في نهايته، و يورده فيها إذا لم تعضده الأدلة خطأ لا يجوز و لا يحل الركون اليه، و انما يورد، اخبار آحاد، و ما يجده في مصنّفات أصحابنا، إيرادا لا اعتقادا لصحّته، و العمل به.

و الوصيّة للجيران، و العشيرة، و القوم، و المسلمين، أو المؤمنين، أو الهاشميين، أو العلويّين، و غيرهم، مما يتناولهم الاسم العام، على ما ذكرنا في باب الوقوف [4] على السواء، لا يختلف الحال في ذلك.

و متى وصّى لحمل غير منفصل، بل موجود في بطن امّه، غير منفصل موجود


[1] النهاية كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

[2] الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 24.

[3] المبسوط، ج 4، كتاب الوصايا،(ص)40.

[4] في(ص)161 و 162.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست