responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 210

بسفينة فيها طعام، فالسّفينة بما فيها للموصى له، الّا ان يستثنى ما فيها، و كذلك ان وصّى له بجراب مشدود، و وعاء مختوم، فالجراب و الوعاء و ما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه، هذا أخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته [1].

فإنّه قيد بان ما في الصندوق، و يكون بقدر الثلث أو دونه من تركته، و كذلك في السّفينة و الجراب، و لم يجز الوصيّة فيما زاد على الثلث بحال، سواء كان عدلا مرضيّا أو فاسقا متّهما، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا، و إجماعنا منعقد عليه، لا خلاف بين أصحابنا فيه، من انه لا يجوز الوصيّة من كل أحد بأكثر من الثلث، سواء كان عدلا أو فاسقا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و إذا وصّى الإنسان بشيء معيّن لأعمامه و أخواله، كان لأعمامه الثلثان، و للأخوال الثلث [2].

و الذي يقتضيه مذهبنا، انّ لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه، يكون جماعة الموصى لهم من الأعمام و الأخوال في الوصيّة سواء، لأنّ ذلك ليس بميراث، و ما ذكره (رحمه الله) خبر واحد أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا، و قد بينا أنّ اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

ثمّ قال (رحمه الله) بعد ذلك، فإن أوصى الإنسان لأولاده و كانوا ذكورا و إناثا، و لم يذكر كيفيّة القسمة فيه، كان ذلك بينهم بالسّوية، فإن قال هو بينهم على كتاب اللّه تعالى، كان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [3].

إذا اوصى فقال أعطوا ثلث ما لي لقرابتي، فإن الوصيّة تكون للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، لان العرف يشهد بذلك، و شاهد الحال و فحوى الخطاب.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، اتباعا لشيخه المفيد في مقنعته [4] و إذا اوصى بثلث ماله لقرابته، و لم يسم أحدا، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر


[1] المقنعة، باب الوصيّة المبهمة، و في المصدر، و إذا وصّى الإنسان(ص)674.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة، و في المصدر، و إذا اوصى.

[3] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة، و في المصدر، و إذا اوصى.

[4] المقنعة، باب الوصيّة المبهمة(ص)675.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست