responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

و أيضا قوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم [1]، و رفع القلم عنه يدل على انه لا حكم لكلامه، و انّما هذه اخبار آحاد، يوردها في كتابه النهاية، إيرادا، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد، لا توجب علما و لا عملا، و قد بيّنا في كتاب الحجر من كتابنا هذا، حد البلوغ، و متى يفك الحجر عن الأطفال، و يسلم إليهم أموالهم، فلا معنى لإعادته.

و ليس من شرط صحة الوصيّة الى الموصى اليه ان يشهد الموصي عليها شاهدين عدلين، بل الأولى أن يشهدهما، كيلا يعترض فيها الورثة، فان لم يشهد أصلا و أمكن الوصي إنفاذ الوصيّة، وجب عليه إنفاذها على ما اوصى به اليه.

و لا يجوز غير شهادة المسلمين [2] العدول في الوصيّة إلا عند الضرورة و فقد العدول، فإنّه يجوز و الحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمّة، ممن ظاهره الامانة عند أهل ملته، و لا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال.

فان لم يحضره الّا امرأة مسلمة عدلة، جازت شهادتها في ربع الوصيّة، فإن حضرت اثنتان، جازت شهادتهما في النّصف، ثم على هذا الحساب.

و إذا أشهد إنسان عبدين له على حمل جارية له انّه منه، و أعتقهما، فشهدا عند الورثة بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، و استرقوهما، و بيعا، أو أعتقا، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة، و قد حققنا ذلك و حررناه في كتاب الشهادات [3].

باب الوصيّة المبهمة و الوصيّة بالعتق و الحج

إذا اوصى الإنسان بجزء من ماله، و لم يبيّنه، كان ذلك السّبع من ماله، و روى [4] انه يكون العشر، و الأول هو المذهب، و عليه العمل على ما قدمناه [5].


[1] الوسائل، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10.

[2] ج: شهادة غير.

[3] الجزء الثاني،(ص)135.

[4] الوسائل، الباب 54 من كتاب الوصايا، ح 1- 2- 3- 4- 8- 9- 10- 11.

[5] في(ص)187.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست