responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 190

و الوصيّ إذا تغيّرت حاله، نظرت، فان كان تغيّر بالكبر و المرض، فان الحاكم يضيف إليه إليه أمينا آخر، و لا يخرج من يده، لان الكبر و المرض لا ينافيان الامانة، و ان كان تغير حاله بفسق، أخرجت الوصيّة من يده، لان الفاسق لا يكون أمينا على ما أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [1]، و هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين، و كلام الشافعي، و تخريجاته، و لم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية و لا تصنيفا، و الأصل صحّة الوصية اليه، و الاعتماد عليه، مع قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [2] و عزله عن الوصيّة و إخراجه منها، تبديل و تغيير بلا خلاف.

و المرأة يصحّ أن تكون وصيّة على ما قدمناه [3]، و كذلك الأعمى.

و لا بأس ان يوصي على اثنين، أحدهما صغير و الأخر كبير بعد ان يكون الكبير ممّن جمع الأوصاف الخمسة، و يجعل للكامل النظر في الحال، و للصبي إذا بلغ، فان مات الصبيّ أو بلغ، و كان فاسد الرأي، كان للعاقل إنفاذ الوصيّة، فإذا أنفذ البالغ الكامل الوصيّة، كان ذلك جائزا، فإذا بلغ الصبي و لم يرض بذلك، لم يكن له الفسخ لما أنفذه البالغ الكامل، الا ان يكون الكبير خالف شرط الوصيّة.

فإن اوصى الى كاملين فلا يخلو من ثلاثة أحوال، امّا ان يطلق الوصيّة إليهما، أو يقيّدها بان لا يمضي أحدهما شيئا إلّا باتفاق الآخر، أو يقيّدها بان كلّ واحد يمضي على الاجتماع و الانفراد.

فالقسمان الأولان، لا يجوز لأحدهما التصرف الّا باتّفاق الآخر، لانه ما رضي بامانة أحدهما دون الآخر.

فاما القسم الثالث، فإنه يجوز ان يتصرّف كلّ واحد منهما على الاجتماع و على الانفراد.

فإن أطلق الوصيّة أو قيّدها بالاجتماع، لم يكن لكلّ واحد منهما الاستبداد


[1] المبسوط، ج 4، كتاب الوصايا، فصل في ذكر الأوصياء،(ص)52.

[2] سورة البقرة، الآية 181.

[3] في(ص)184.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست