responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 188

المساجد، و القناطر، و تكفين الموتى، و معونة الحاج، و الزوار، و ما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا، و لان ما ذكرناه طرق الى اللّه سبحانه، فإذا كان كذلك، فالأولى حمل لفظة «سبيل اللّه» على عمومها.

ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه، في كتاب الإقرار، إلى انّه من قال له عندي مال كثير، فإنّه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت بأنّ الوصيّة بالمال الكثير بثمانين، ثم قال و عليه إجماع الطائفة، في تفسير الكثير بثمانين [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب قول شيخنا «على الرّواية التي تضمنت بأن الوصيّة بالمال الكثير تكون ثمانين» فيه تسامح و تجاوز، إنّما الرواية [2] وردت فيمن نذر ان يتصدّق بمال كثير، و ما وردت بالوصيّة جملة كافية، و لا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، و الذي يقتضيه أصول المذهب، و يحكم به الأدلة و الاعتبار، ان لا نتجاوز بالرّواية ما وردت فيه فحسب، و لا نعدّ بها الى غير النذر، و نرجع في تفسير الكثير الى المقرّ، و كذلك في الوصيّة نرجع إليهم في تفسير الكثير، و كذلك نرجع الى العرف و العادة في كثير الجراد فيمن قتله و هو محرم، و كذلك كثير الشعر، و نلزم الأصول، فإن تعدّيناها نصير قايسين، و القياس باطل على مذهبنا.

قد ذكرنا هذه الجملة و الان نذكر الأبواب و تفصيل كل شيء في بابه على المألوف في التصنيف.

باب الأوصياء

ينبغي للمسلم ان يختار لوصيّته من يثق بديانته، و لا تصح الوصيّة الّا الى من جمع صفات خمسة، البلوغ، و العقل، و الإسلام، و العدالة، و الحرّيّة، فمتى اختل


[1] الوسائل، الباب 3 من كتاب النذر و العهد، ح 1- 2- 3- 4.

[2] الخلاف، كتاب الإقرار، مسألة 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست