نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 187
و استؤجر من بلده، فان لم يف الجميع بذلك، استؤجر من ميقات اهله.
و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يستأجر للنّيابة عنه من ميقات اهله.
و الأوّل هو الأظهر، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [1]، و به تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار، و الثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطة [2].
و من اوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن.
و من اوصى بجزء من ماله، كان ذلك السبع، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و الأظهر من اخبارهم، و قد وردت رواية [3] شاذة، و قال بها بعض أصحابنا، الى انّ الجزء يكون العشر و الأوّل هو الصحيح.
و من اوصى بشيء من ماله كان ذلك السّدس بغير خلاف.
و ذهب بعض أصحابنا الى ان من اوصى بسهم من ماله، يكون السدس.
و الأوّل هو الأظهر المعمول عليه.
و من اوصى لقرابته، دخل في ذلك من كان معروفا بنسبه و اهله في العادة و العرف، دون من سواهم.
و قد روي رواية شاذة، إلى انه يدخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب و أم في الإسلام [4].
أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [5]، و ما اخترناه اختاره في مسائل خلافه، و دلّ على صحّته و فساد ما قاله في نهايته.
و من اوصى في سبيل اللّه، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء
[2] المبسوط: ج 4، كتاب الوصايا(ص)24، و العبارة هكذا، و كل موضع قلنا يحج من ثلثه فمن اين يجزيه .. و فيهم من قال يحرم من الميقات و هو الذي تقتضيه مذهبنا.
[3] الوسائل، الباب 54 من كتاب الوصايا، ح 1- 2- 3- 4- 8- 9- 10- 11.
[4] لم نجدهما في المجاميع، و ظاهر عبارة المتن انها مروية في النهاية فقط، راجع الوسائل، الباب 68 من الوصايا.