responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 186

و تصحّ الوصيّة عندنا للوارث في المرض المتصل بالموت، بدليل إجماع أصحابنا، و أيضا قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [1] و هذا نصّ في موضع الخلاف، و لا يمكن ان يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث، لانه لا تنافي بينهما، و إذا أمكن العمل بمقتضاهما، لم يصحّ دعوى النسخ، و قولهم «تخصّ الآية بالوالدين و الأقربين إذا كانوا كفارا» يفتقر الى دليل، و لا دليل لهم على ذلك.

و ما يروونه من قوله (عليه السلام) «لا وصيّة لوارث» قد نصّ أصحاب الحديث على تضعيف رواته ثمّ هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم، و لا يجوز ترك المعلوم للمظنون، و لو سلم من ذلك كله، لكان خبر واحد، و قد بيّنا انّه لا يجوز العمل بذلك عند أصحابنا في الشرعيّات.

و الوصيّة تصح للكافر سواء كان ذا رحم، أو غير ذلك، لأنها عطية بعد الموت، و ليس من شرطها نية القربة، و لا من مصححاتها.

و ذهب بعض أصحابنا الى أن الوصية للكافر لا تصحّ الّا ان يكون ذا رحم للموصي.

و يجوز الوصيّة للحمل، فان ولد ميتا فهي لورثة الموصي، دون ورثة الموصي له.

و إذا اوصى بثلث ماله في أبواب من البر، و لم يذكر تفصيلا، كان لكل باب منها مثل الآخر، و كذلك إذ أوصى لجماعة و لم يرتبهم، و لا سمى لكلّ واحد منهم شيئا معيّنا، و ان رتبهم، و سمى ما لكل واحد منهم، بدئ بالأوّل، ثمّ الثّاني إلى تكميل الثلث، و لا شيء لمن بقي منهم.

و من اوصى بوصايا من ثلثه، و عين منها الحجّ، و كانت عليه حجّة الإسلام، وجب تقديم الحجّ على الوصايا الأخر، و ان لم يبق لها شيء من الثلث، لأن الحجّ واجب، و ليس بمتبرّع به.

و يستأجر للنيابة عنه من بلده، فان لم يف الثلث بذلك، تمم من أصل المال،


[1] سورة البقرة، الآية 180.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست