responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

الوالد، فامّا هبة الامّ للولد الكبير البالغ، فإذا قبض، فليس لها رجوع، و اما هبتها لولدها الصّغير، فلا بد من تقبيض وليه، فإذا قبض الولي الهبة، امّا أبوه، أو وصيّة، فليس لها رجوع، فإذا لم يقبض فلها الرجوع، بخلاف الأب، لأنّ قبض الأب قبضه، و ليس كذلك الام، فليلحظ ذلك.

و قال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة: إذا وهب لأجنبي و قبضه، أو لذي رحم، غير الولد، كان له الرجوع فيه، و يكره الرجوع في الهبة لذي الرّحم [1].

و هذا الذي اخترناه و نصرناه، و مذهبه في نهايته بخلاف هذا، فإنه يجعل ذا الرحم بمنزلة الولد البالغ، و هو خيرة شيخنا المفيد أيضا في مقنعته [2]، و هو قوي يمكن اعتماده، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فامّا الأجنبي فأخرجناه من عموم الآية بالإجماع.

الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها، الا ان يشرطه الواهب على الموهوب له.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة، الهبات على ثلاثة أضرب، هبة لمن فوقه، و هبة لمن دونه، و هبة لمن هو مثله، فكلها تقتضي الثواب [3].

و لم يدل على ذلك بشيء يعتمد، و امّا دليلنا نحن على انّها لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها الا بالشرط، فالأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج الى دليل، و إجماع أصحابنا عليه، فان أحدا منهم لم يذكر ذلك في مسطور.

إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح، لانه وافق ما يقتضيه الإطلاق، و ان كان معلوما كان أيضا صحيحا، لانه لا مانع منه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة، إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته، فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، على انه إذا تصرّف الموهوب له في الهبة، لم يكن للواهب الرجوع فيها، و هذا قد تصرّف، و لأن إثبات الرجوع في هذا الموضع يحتاج


[1] الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 11- 12- 13.

[2] المقنعة، باب النحلة و الهبة و الهبة(ص)658.

[3] الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 11- 12- 13.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست