responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 174

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، لا بأس ان يعود إليه بأمر شرعي، امّا بالبيع أو الهبة أو الشراء، أو غير ذلك و انما هذا خبر واحد أورده إيرادا لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة و لا إجماع، لأن المتصدق عليه، قد ملك الصدقة، و له بيعها على من شاء من الناس، سواء باعها على المتصدّق بها، أو على غيره بغير خلاف.

و شيخنا قد رجع عمّا قاله في مسائل خلافه، في الجزء الأوّل من كتاب الزكاة، قال مسألة يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، و ليس بمحظور، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك البيع مفسوخ، دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [1] و هذا بيع، فمن ادعى فسخه فعليه الدلالة، هذا أخر كلامه (رحمه الله) في مسألته [2].

فانظر الى قوله هاهنا، و الى قوله في نهايته، يشعرك ان تلك اخبار آحاد يوردها إيرادا على ما يجدها بألفاظها، من غير اعتقاد لصحّتها.

و روي انه إذا أخرج الإنسان شيئا لوجه اللّه تعالى يتصدق به، ففاته من يريد إعطائه، فليتصدق به على غيره، و لا يرده في ماله [3].

و ذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.

و لا بأس ان يفضّل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة و النحلة، الا انّه يكره ذلك في حال المرض، إذا كان الواهب معسرا، فإذا كان موسرا لم يكره ذلك.

إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها و ان علت، و قبضوا ان كانوا كبارا، أو كانوا صغارا، لم يكن لهما الرجوع فيه، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه [4].

و الذي يقتضيه مذهبنا، ان هبة الوالد تكون كما قال، و ذكر (رحمه الله)، و ان علا


[1] سورة البقرة، الآية 275.

[2] الخلاف، كتاب الزكاة، مسألة 136.

[3] الوسائل، الباب 24، من أبواب الصدقة، الحديث 3.

[4] الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 11- 12- 13.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست