responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 168

قبض، كسائر الهبات، و هي مشتقة من العمر، و صورتها ان يقول الرجل للرجل:

أعمرتك هذه الدّار، و جعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت، أو ما بقيت، أو ما عشت، و ما أشبه ذلك مما في معناه.

و هي عقد جائز، فإذا ثبت جوازها، فلا تخلو من أربعة أحوال، اما ان يقول:

هذه الدّار لك عمرك، و لعقبك من بعدك عمرهم، أو يطلق ذلك، فيقول: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت اليّ، أو يقول: هذه الدار لك عمري، أو يقول: هذه الدّار لك مدّة عمري.

فإذا قال «عمرك و لعقبك» فإنها جائزة عندنا، فإذا انقرض العقب، عادت الى المعمر، ان كان حيّا، أو الى ورثته ان كان ميتا.

فان قال «لك عمرك» فإذا مات، رجعت الى المعمر أيضا.

فإن قال «هذه لك مدة عمري» فليس له ان يخرجه منها ما دام حيّا، فإذا مات كان للوارث إخراجه منها، فان مات المعمر، دون من أعمره، و خلّف ورثة، كان لهم سكناها، الى ان يموت من أعمر أباهم.

فامّا ان قال «هذه الدّار عمرى لك» و لم يقل مدّة عمري، و لا مدّة عمرك، فان هذا مجهول، لا يلزم به شيء بحال.

و الرقبى أيضا جائزة عندنا، و صورتها صورة العمرى، الا ان اللفظ يختلف، و ان كان المعنى يتفق، لانه يقول في العمرى أعمرتك هذه الدار مدّة حياتي أو مدّة حياتك، أو مدّة عمري أو مدّة عمرك، و الرقبى تحتاج ان يقول «أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي» و في أصحابنا من قال الرّقبى ان يقول «جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك، أو مدة حياتي» و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك، و هو الأظهر، الا ان الاشتقاق المحقق انها مصدر من رقب كل واحد منهما موت صاحبه، يرقبه رقبى.

و تحتاج أيضا الى الإيجاب و القبول، و القبض من صحة لزومها.

و قد قلنا انه لا فرق بين العمرى و الرّقبى في الحكم و المعنى، سواء علقه بموت المرقب أو المرقب، فإن علقة بموت المرقب، فان مات المرقب رجع الى ورثته، و ان

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست