نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 155
منها ان يكون الواقف مختارا، مالكا للتبرع، فلو وقف و هو محجور عليه لفلس لم يصح.
و منها أن يكون متلفّظا بصريحه، قاصدا له و للتقرب به الى اللّه تعالى.
و الصريح من ألفاظه وقفت، و حبست، و سبّلت.
فأما قوله: تصدّقت، فإنه يحتمل الوقف و غيره، الّا ان يقرن إليه قرينة تدلّ على أنه وقف، مثل قوله: تصدقت صدقة لا تباع و لا توهب، و غير ذلك.
و كذا قوله: «حرّمت و أبّدت» لا يدلّ على صريح الوقف، الا أن يضمّ الى ذلك ضميمة، مع أنهما لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف الا بدليل.
و من أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف الا قوله: «وقفت» دون «حبست و سبّلت» و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الإجماع منعقد على ان ذلك صريح في الوقف، و ليس كذلك ما عداه.
و لو قال تصدقت و نوى به الوقف صحّ فيما بينه و بين اللّه تعالى، لكن لا يصحّ في الحكم، لما ذكرناه من الاحتمال.
و منها ان يكون الوقوف معلوما، مقدورا على تسليمه، يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، على ما قدمناه فيما مضى.
و منها أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، فامّا إذا وقف شيئا على المسلمين عامّة فإنه يجوز له الانتفاع به، عند بعض أصحابنا، قال:
لأنّه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو و غيره فيه سواء، هذا إذا كان الوقف عامّا كان حكمه كحكم غيره من الناس: الفقراء، و المساكين، و ان لم يكن عامّا و كان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك، و ان كان ما وقفه دارا أو منزلا، و كان وقفه لذلك عامّا في سائر النّاس، مثل الدور التي ينزلها الحاج، و الخانات، جاز له النزول فيها، و ان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك على حال.
و الذي يقوى عندي أن الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال، لما بيّناه و أجمعنا عليه، من أنه لا يصح وقفه على نفسه، و أنه بالوقف قد خرج عن ملكه، و لا يجوز عوده اليه بحال.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 155