نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 126
الميتة في حال الاضطرار، يدفع به الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه ذلك.
إذا اضطرّ إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه، لأن الأصل براءة الذمّة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.
إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيّا و هو محرم، اختلف أقوال أصحابنا و أحاديثهم فبعض يذهب إلى أنّه يأكل الصيد، و بعض يذهب إلى أنّه يأكل الميتة، و هذا هو الصحيح من الأقوال، لأن الصيد إذا كان حيّا فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، و يلزمه الفداء، فإن أكل الميتة أولى، من غير ان يلزمه فداء و لا اثم، و الاولى ان تحمل الروايات التي وردت بأكل الصيد، على من وجد الصيد مذبوحا قد ذبحه محل في غير الحرم، فإن الأولى ان يأكله و يفدي، و لا يأكل الميتة، و الى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة [1].
إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش، فله شربه، فان اضطر إليه للتداوي، أو الجوع، فلا يجوز له تناوله بحال، لا للتداوي للعين، و لا لغيرها، لما روى [2] من انه ما جعل شفاء في محرم، و أيضا فتحريمها معلوم من دين الرّسول (عليه السلام) و تحليلها يحتاج الى دليل.
إذا مرّ إنسان بحائط غيره، يعنى ببستانه، لأن الحائط عبارة عن البستان، و بثمرته، جاز له ان يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة، أو في حال اختيار، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول و الأكل، فإن نهاه عن الأكل و الدخول، فلا يجوز له الأكل و الدخول، و قال المخالف لا يجوز له الأكل منه الّا في حال الضرورة، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و ما رواه المخالف عن ابن عمر، ان النبيّ (عليه السلام) قال: إذا مرّ أحدكم بحائط