responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 125

و لا بأس بأكل الثوم، و البصل، و الكراث، مطبوخا و نيئا،- بكسر النون، و همز الياء و مدّها-، غير ان من يأكل ذلك نيئا يكره له دخول المساجد، لئلا يتأذى النّاس برائحته لنهيه [1] (عليه السلام) من ان يقرب المسجد حتى تزول رائحته.

و إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه، ثم عجن به و خبز، لم يجز أكل ذلك الخبز، و روى في شواذ الاخبار جواز اكله و ان النّار قد طهرته [2]، و الأصل ما قدمناه.

و إذا وجد الإنسان طعاما، فليقومه على نفسه و يأكل منه، فإذا جاء صاحبه، ردّ عليه ثمنه، و قد قدمنا ذلك في كتاب اللقطة [3].

و لا بأس بألبان الأتن حليبا و يابسا، فإنه طاهر عندنا.

و كذلك لبن الآدميّات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن، أو بنت، و روي [4] في شواذ الاخبار، ان لبن البنت نجس، و الأصل ما قدمناه.

و لا بأس بشرب أبوال الإبل، و كلّ ما أكل لحمه من البهائم، امّا للتداوي أو غيره.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل [5].

و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز الاستشفاء به، و لا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف قد بيّنا، أن أبوال ما يؤكل لحمه، طاهرة غير نجسة.

إذا اضطر إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، و لا يجوز له الامتناع منه، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس عقلا، و إذا كان الأكل من


[1] الوسائل الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1، و في مستدرك الوسائل الباب 100 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7.

[2] الوسائل، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.

[3] الجزء الثاني(ص)106.

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب النجاسات ح 4 و لفظ الحديث هكذا، لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم، و في مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات ح 1- 3.

[5] النهاية كتاب الأطعمة و الأشربة، باب الأطعمة المحظورة و المباحة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست