نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 121
ان المائع النجس بالغليان يطهر، الّا ما خرج بالدليل من العصير، إذا ذهب بالنّار و الغليان ثلثاه، فقد طهر و حلّ ثلث الباقي، على ما يأتي بيانه [1].
و كل طعام حصل فيه شيء من الميتات مما له نفس سائلة، فإنه ينجس بحصوله فيه، و لا يحل استعماله، فان كان ما حصل فيه الميتة جامدا، مثل السمن، و العسل، القي منه و ما حوله، و استعمل الباقي، و ان كان ما حصل فيه الميتة مائعا، لم يجز استعماله، و وجب إهراقه، و ان كان دهنا، مثل الشيرج و البزر، جاز الاستصباح به تحت السماء، و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأنّ دخانه نجس، بل تعبّد تعبّدنا به، لان دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا، و لا يجوز الادهان به، و لا استعماله في شيء من الأشياء، سوى الاستصباح تحت السّماء.
و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، في كتاب الأطعمة، و روى [2] أصحابنا انّه، يستصبح به تحت السّماء، دون السّقف، و هذا يدل على ان دخانه نجس قال (رحمه الله): غير ان عندي ان هذا مكروه، فاما دخانه و دخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة، كالسرجين و البعر، و عظام الميتة، عندنا ليس بنجس و اما ما يقطع بنجاسته، قال قوم دخانه نجس، و هو الذي دلّ عليه الخبر [3] الذي قدمناه من رواية أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوى، انه ليس بنجس، فاما رماد النجس فعندنا طاهر، و عندهم نجس، و انما قلنا ذلك، لما رواه [4] أصحابنا من جواز السجود على جص، أوقد عليه بالنجاسات، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [5].
قوله (رحمه الله) «و روى أصحابنا انه يستصبح به تحت السّماء دون السقف،
[2] الوسائل، الباب 43 من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 1- 2- 3- 4- 5- و في الجواهر ج 36(ص)385، لكن إطلاق النصوص يقتضي خلافه بل في كشف اللثام، لم نظفر بخبر مفصل و لا ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الأظلّة، فراجع.
[3] إشارة إلى الرواية المتقدمة التي نقلناها عن الوسائل.