responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 120

المعققة، كالنّسر، و الزمج، و أشباههما، من لئام السباع، و السّبع من الطير ما أكل اللحم خالصا، و البهيمة ما أكل الحب خالصا، و الغراب الا بقع، و الأغبر، و الغداف، على ما قدمنا القول في جميع ذلك [1]، لان جميع ذلك مستخبث، و داخل في تحريم الخبائث.

فاما المستطاب من الطائر، كالحمام، إنسيّة، و وحشيّة، و الفواخت، و كل مطوق كالقماري، و الدباسي، و الورشان، و الدرّاج، و الدجاج، و القباج، و الطيهوج، و الكراكي، و الكروان، و الحبارى، و نحو ذلك كله حلال اكله.

و كل طعام حصل فيه شيء من الخمر، أو النبيذ، أو المسكر، أو الفقاع، قليلا، كان ما حصل فيه، أو كثيرا، فإنه ينجس ذلك الطعام، و لا يجوز استعماله على حال.

و ان كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شيء من الخمر أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم، و التوابل، و أكل بعد ذلك.

فان حصل فيها شيء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، إذا كان دما نجسا، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف، و هو دم السّمك.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فان حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثم على، جاز أكل ما فيها، لان النار تحيل الدم، فان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه [2].

و هو رواية [3] شاذة مخالفة لأصول المذهب، أوردها في كتابه إيرادا، و لا يرجع عن الأدلة القاهرة، إلّا بمثلها.

قوله «و ان كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النّار تحيل الدم» قول عجيب، هب، انّ النّار احالته، المائع الذي قد وقع فيه أ ليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! و النّار، لعمري ما أذهبت جميع المرق، و ما عهدنا، و لا ذهب أحد من أصحابنا، الى


[1] في(ص)104.

[2] النهاية، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب الأطعمة المحظورة و المباحة.

[3] الوسائل، الباب 44 من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست