responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 110

و روى [1] انه لا يجوز ان تسلخ الذبيحة إلّا بعد بردها، فان سلخت قبل ان تبرد، أو سلخ شيء منها لم يجز أكله، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] إيرادا لا اعتقادا، لانّه لا دليل على حظر ذلك من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و اخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقرّرة الممهدة، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و كتاب اللّه تعالى أحق ان يتمسّك به، و لا يلتفت الى هذه الرّواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب، و هو قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [3] و هذا قد ذكر اسم اللّه عليه، و ذبح ذباحة شرعية، و حصلت جميع الشّرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن ادعى بعد ذلك حظرها، يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. و لن يجده.

و إذا ذبحت الذبيحة، فلم يخرج الدم، أو لم يتحرك شيء منها، لم يجز أكلها، فإن خرج الدم، أو تحرك شيء من أعضائها، يدها، أو رجلها، أو غير ذلك، جاز اكله، فالمعتبر على الصحيح من المذهب، أحد الشيئين في تحليل أكلها، امّا خروج الدّم الذي له دفع، أو الحركة القوية، أيهما كان جاز أكلها.

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا [4].

و الأوّل هو الأظهر، لأنه يعضده ظواهر القرآن، و الاخبار المتواترة.

و إذا ذبح شاة، أو غيرها، ثم وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر، أو أوبر، و لم تلجه الروح، فذكاته ذكاة امه، فان لم يكن أشعر أو أو بر لم يجز اكله على حال، الّا ان يكون فيه روح، فان كانت فيه روح، فان لم يشعر و لا أوبر وجبت تذكيته، و الّا فلا يجوز أكله، إذا لم تدرك ذكاته.


[1] الوسائل الباب 8 من أبواب الذبائح الّا ان عدم الحلية في روايات الباب منوط بأنه إذا سلخت قبل ان تموت.

[2] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و أحكامه.

[3] سورة الأنعام الآية 118.

[4] المقنعة باب الذبائح و الأطعمة(ص)580.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست