نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 106
من أيّ أجناس الكفار كان، يهوديّا كان، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو عابوثن، و من ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملة، أو كافر أصل، أو مرتدا كان سمّى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا، و الباحثين عن مآخذ الشريعة، و المحققين.
و لا بأس بأكل ذبيحة المستضعف، و قد بيّناه في كتاب الطّهارة [1].
و قال شيخنا (رحمه الله) في نهايته، و لا يتولى الذباحة إلّا أهل الحق، فإن تولاها غيرهم و يكون ممن لا يعرف بعداوة آل محمد (عليهم السلام)، لم يكن بأس بأكل ذبيحته [2].
قال محمد بن إدريس (رحمه الله) المراد بقوله «غيرهم» يعنى المستضعفين الذين لا منّا و لا من مخالفينا، و صحيح انّهم غيرنا، فلا يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين، لأنّ المستضعفين لا منا و لا منهم، كما قال تعالى «لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ»[3].
و لا يحل أكل ذباحة المحق الّا بشروط.
منها استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة و كان ممن فرضه الصّلاة الى أربع جهات، فإنه يذبح الى اى جهة شاء، لأنها حال ضرورة، و لانه ما تعمد ترك استقبال القبلة، و كذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة، فإنه تجزيه الذباحة مع ترك الاستقبال، لأنّها حال ضرورة، و لم يترك الاستقبال تعمّدا منه، بان يقع الذبيحة في بئر و ما أشبه ذلك.
و التسمية، مع الذكر لها.
و قطع أربعة أعضاء، المري، و الحلقوم، و الودجين، و هما محيطان بالحلقوم، فالمرى مجرى الطعام، و الحلقوم مجرى النفس، مع القدرة على قطعها.