responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 102

مكروها.

و القرد و السنور سواء كان بريا أو أهليا لا يجوز أكلهما.

و لا يجوز أكل السلحفاة- بفتح اللام- و هي كبار الرقاق الذي تسميه العامّة الرفش و لا جميع الرقاق و الضفادع.

و لا يجوز أكل اليربوع، و الفار، و القنافذ، و الحيات، و العقارب، و السرطان، و الخنافس، و بنات وردان، و الزنانير، و حشرات الأرض، و الضب حرام.

و لا يجوز أكل السمور و السّنجاب، و الفنك، و الخز، و ما أشبه ذلك.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) قال بعض مصنفي أصحابنا، ان الخز هي دابة صغيرة، تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعى في البر، و تنزل البحر، لها و بر تعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة، و صيدها، ذكاتها مثل السمك.

يعضد هذا القول ما رواه ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام)، إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟

فقال لا بأس بالصّلاة فيه، فقال له الرّجل جعلت فداك انّه ميّت، و هو علاجي، و انا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام)، انا أعرف به منك، فقال له الرّجل انه علاجي، و ليس أحد أعرف به منى، فتبسّم أبو عبد اللّه (عليه السلام)، ثمّ قال له:

تقول انّه دابة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء، فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال الرجل صدقت، جعلت فداك، هكذا هو، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإنّك تقول:

انّه دابة تمشي على اربع، و ليس هو في حدّ الحيتان، فيكون ذكاته خروجه من الماء. فقال الرجل اى و اللّه، هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ان اللّه تعالى أحله، و جعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان، و جعل ذكاتها موتها [1].

أورد هذا الخبر شيخنا أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام، و كثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين، يقولون انه القندس، و لا يبعد هذا القول من الصواب، لقولهم (عليهم السلام) «لا بأس بالصّلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب


[1] الوسائل، الباب 8، من أبواب لباس المصلى الحديث 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست