responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 99

و إذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل، من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدليل أنّه لو وكله في شراء من ينعتق عليه، لم يعتق على الوكيل، فلو كان الملك، قد انتقل إلى الوكيل، لوجب أن يعتق عليه، فلما أجمعنا على أنّه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه. إذا اشتراه لنفسه، دل على أنّه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.

و إذا قال: إن جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في الشيء الفلاني، فإنّ الوكالة لا تنعقد، و إن ذلك لا يصح، فأمّا إن وكله في الحال، بأن يبيع الشيء إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك، و صح، لأنّ الوكالة صحّت في الحال، و انعقدت، ثم أمره بتأخير البيع، إلى رأس الشهر، و المسألة الأوّلة، ما انعقدت الوكالة في الحال، بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقد الوكالة، فافترق الأمران. و إذا وكله في السلم في الطعام، فأسلف في حنطة، جاز و إن أسلف في شعير، لم يجز، لأنّ إطلاق الطعام في العادة، يرجع إلى الحنطة، دون الشعير، و الاعتبار في الوكالة بالعادة.

و قال شيخنا المفيد، في مقنعته، في مختصر كتاب ابتياع: و ان يوليه من شاء، من جري، أو وكيل [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): الجري، بالجيم المفتوحة، و الراء غير المعجمة، المكسورة، و الياء المشدّدة، هو الوكيل، و انّما اختلف اللفظ، و إن كان المعنى واحدا، و يسمى الوكيل جريا، لأنه يجري مجرى موكله، يقال، جريّ بيّن الجراية، و الجراية، و الجمع أجراء [2].

باب اللقطة

الضالة من البهائم ما يضيع، يقال ضال، و من العبيد يقال آبق، و من الأحرار


[1] المقنعة: قريب من آخر الكتاب، باب مختصر كتاب الابتياع(ص)834، ط. مؤسسة النشر الإسلامي قم.

[2] ج: أجرياء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست