نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 79
فإذا ثبت ذلك، فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص، محيل، و محتال، و محال عليه، و الثلاثة يعتبر رضاهم في صحة عقد الحوالة، لأنّه إذا حصل رضا هؤلاء أجمع، صحت الحوالة بلا خلاف، و إذا لم يحصل، فيه خلاف.
و إذا أحاله بدينه على من له عليه دين، فلا خلاف في صحّة الحوالة، فأمّا إذا أحاله على من ليس له عليه دين، فانّ ذلك لا يصح عند المخالف، و لا خلاف في صحّة ذلك عند أصحابنا معشر الإمامية، فإذا ثبت ذلك، تحوّل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، إجماعا الأزفر، و اشتقاق الحوالة يقتضي ذلك، لأنّها مشتقة من التحويل، و المعنى، إذا حكم الشرع بصحته، وجب أن نعطيه حقّه.
فإذا ثبت ذلك، فانّ المحتال إذا أبرأ المحيل، بعد الحوالة، من الحقّ لم يسقط حقّه عن المحال عليه، لأنّ المال قد انتقل، و تحول عنه إلى غيره، فإذا ثبت أنّ الحق قد انتقل من ذمّته، فإنّه لا يعود إليه، سواء بقي المحال عليه على غناه، حتى أداه، أو جحده حقّه، و حلف عند الحاكم، أو مات مفلسا، أو أفلس و حجر عليه الحاكم، إلا أنّ أصحابنا يعتبرون ملاءة المحال عليه، وقت الإحالة، الملاءة، بفتح الميم، و المد، أو علم المحال له، بإعساره، كما اعتبروا ذلك في الضامن على ما قدّمناه.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و ان كان له على غيره مال، فأحال به على غيره، و كان المحال عليه مليا به، في الحال، و قبل الحوالة، و أبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المحال به عليه [1]، أو لم يضمن، بعد أن يكون قد قبل الحوالة، فإن لم يقبل الحوالة، إلا بعد ضمان المحال عليه، و لم يضمن من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المحيل، و لم تبرأ ذمّته بالحوالة، فإن انكشف لصاحب المال، انّ الذي [2] أحيل عليه به، غير ملي بالمال، بطلت الحوالة، و كان له