responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 739

أشياء حسنة، و مناظرات شافية.

و تبيت المتوفّى عنها زوجها حيث شاءت.

و يلزمها الإحداد بلا خلاف إذا كانت حرّة، صغيرة كانت أو كبيرة.

قال محمّد بن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي، و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء.

و انّما ذهب شيخنا في مسائل خلافه [1] إلى أنّ الصغيرة يلزمها [2] الحداد، و لم يدلّ بإجماع الفرقة و لا بالأخبار.

و هذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها، و لا إجماع.

و الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة، و مس الطيب، و اللباس، و كلّ ما تدعو النفس إليه، سواء كان طيبا أو غيره، و لا يلزم المطلّقة و إن كانت بائنا، كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، و دلالة الأصل، و قوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ [3].

و يلزم عدّة الوفاة للغائب عنها زوجها، من يوم يبلغها الخبر، لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ حكم المعتدة من طلاق زوجها الغائب كذلك.

و الأظهر و الأكثر المعمول عليه، الفرق بين الموضعين، و هو أنّ في عدّة الطلاق تعتد من يوم طلّقها، إذا قامت بينة عدول بضبط التاريخ.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كانت المرأة مسترابة، فإنّها تراعي الشهور و الحيض، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تر فيها دما، فقد بانت منه بالشهور، و إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخّرت عنها الحيضة الثانية، فلتصبر من يوم طلّقها إلى تمام


[1] الخلاف: كتاب العدة، المسألة 28.

[2] ج: لزمها.

[3] الأعراف: 32.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست