responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 733

وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّائِي لَمْ يَحِضْنَ [1] و هذا نص، و قوله تعالى «إِنِ ارْتَبْتُمْ» معناه على ما ذكره جمهور المفسرين، إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء و غير عالمين بمقدارها، فقد روي أنّ أبي بن كعب قال:

يا رسول اللّه انّ عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار، و أولاتُ الأحمالِ، فأنزل اللّه تعالى «وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» إلى قوله:

وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و لا يجوز أن يكون الارتياب بأنّها آيسة من المحيض، أو غير آيسة، لأنّه تعالى قطع فيمن تضمنته الآية باليأس من المحيض، بقوله وَ اللّائِي يَئِسْنَ و المرتاب في أمرها لا تكون آيسة.

و إذا كان المرجع في حصول حيض المرأة و ارتفاعه إلى قولها، كانت مصدّقة فيما تخبر به من ذلك، و أخبرت بأحد الأمرين، لم يبق للارتياب في ذلك معنى، و كان يجب لو كانت الريبة راجعة إلى ذلك أن يقول: إن ارتبن [2]، لأنّ الحكم في ذلك يرجع إلى النساء، و يتعلّق بهنّ، و لا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممّن هو في سنّها، لأنّه لا ريب في ذلك من حيث كان المرجع فيه إلى العادة، على أنّه لا بدّ فيما علّقنا به الشرط، و جعلنا الريبة واقعة فيه، من مقدار عدّة من تضمنته الآية، من أن يكون مرادا، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية، و إذا كانت الريبة حاصلة بلا خلاف، تعلّق الشرط به، و استقل بذلك الكلام، و مع استقلاله يتعلّق الشرط بما ذكرناه، و لا يجوز أن يتعلّق بشيء آخر، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه، فهذا جملة ما يتمسّك به من نصر اختيار المرتضى.

و القول الآخر أكثر و أظهر بين أصحابنا، و عليه يعمل العامل منهم، و به يفتي المفتي، و الروايات بذلك متظاهرة متواترة، و أيضا الأصل براء الذمة من هذا التكليف، فمن علّق عليها شيئا يحتاج إلى دليل، و هو مذهب شيخنا المفيد،


[1] الطلاق: 4.

[2] ج: ارتبتنّ.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست