نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 731
قال محمّد بن إدريس: معنى قوله يقعان بكلّ زوجة، يريد أنّه باين لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان الخلع أو المبارأة مصاحبا للطلقة الأولة، أو الثانية، لأنّه لمّا عدد البوائن، ذكر ذلك.
و قال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها.
و هذا خطأ محض، لأنّ المبارأة لا بد فيها من طلاق، و المتمتع بها لا يقع بها طلاق.
باب العدد
إذا طلّق [1] زوجته قبل الدخول بها، لم يكن عليها منه عدّة، و حلّت للأزواج في الحال، فإن كان قد فرض لها مهرا و سمّاه، كان عليه نصف ما فرض، و إن لم يكن سمّى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله و زمانه، إن كان مؤسرا، بجارية أو ثوب تبلغ قيمته عشرة دنانير، أو خمسة فصاعدا، و إن كان متوسطا، فما بين الثلاثة الدنانير [2] إلى ما زاد عليها، و إن كان معسرا بدينار أو بخاتم و ما أشبهه على قدر حاله، كما قال اللّه تعالى عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[3] و المعتبر بالمتعة حال الرجال [4] دون النساء، و بمهر المثل حال النساء دون حال الرجال.
و جملة الأمر و عقد الباب، أن يقال: العدّة على ضربين، عدّة من طلاق و ما يقوم مقامه، و عدّة من وفاة و ما يجري مجراها.
و المطلّقة على ضربين مدخول بها، و غير مدخول بها.
فغير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف على ما قدّمناه.
و المدخول بها لا تخلو إمّا أن يكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فعدّتها أن تضع جميع حملها، على ما بيّناه في أبواب الطلاق و شرحناه و حكينا