responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 730

و لقد أتانا عن تميم أنّهم * * * ذئروا لقتلى عامر و تغضبوا

و أمّا الشقاق

فاشتقاقه من الشق، و هو الناحية و الجانب فكأنّ كلّ واحد من الزوجين في ناحية من الآخر و جانب، و في عرف الشرع فهو أنّه إذ أكره كلّ واحد من الزوجين الآخر، و وقع بينهما الخصومة، و لا يصطلحان [1] لا على المقام، و لا على الفراق و الطلاق، فالواجب على الحاكم أن يبعث حكما من أهل الزوج، و حكما من أهل المرأة، و بعثهما على طريق التحكيم عندنا، لا على طريق التوكيل على ما يذهب إليه بعض المخالفين، فإن رأيا من الصلاح الإصلاح بينهما، فعلا من غير استيذان، و إن رأيا الفراق و الطلاق فليس لهما ذلك، و أعلما الحاكم، ليدبر الأمر فيما بينهما، إلا أن يكون الرجل قد و كل الحكم المبعوث من أهله في طلاق الزوجة، فللحكم حينئذ أن يطلّق قبل الاستئذان، إن رأى ذلك صلاحا، و كذلك المرأة إن وكلت الحكم المبعوث من أهلها في البذل، فله ذلك من دون أعلامها.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و المستحب أن يكون حكم الزوج من أهله، و حكم المرأة من أهلها، للظاهر، و إن بعث من غير أهلها جاز [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): ذلك على طريق الإيجاب دون الاستحباب، لظاهر القرآن.

و يكون الحكمان حرّين ذكرين عدلين.

ذكر سلّار في رسالته، فقال: و شروط الخلع و المبارأة، شروط الطلاق، إلا أنّهما يقعان بكلّ زوجة [3].


[1] ج: لا يصلحان.

[2] المبسوط: ج 4، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين، و العبارة هكذا: و المستحب على القولين معا أن يحكم حكم الزوج من أهله و حكم المرأة من أهلها للظاهر و إن بعث من غير أهلها جاز.

[3] المراسم: كتاب الفراق.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست