responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 728

الخلع جائز بين الزوجين، و لا يفتقر إلى حاكم.

و متى اختلفا في النقد و اتفقا في القدر و الجنس، أو اختلفا في تعيين القدر، أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس و النقد، فعلى الرجل البيّنة، فإذا عدمها، كان القول قول المرأة مع يمينها، لأنّها الغارمة المدّعى عليها.

و لا يقع الخلع بشرط، و لا صفة، لأنّا بيّنا أنّه طلاق، و أنّ أحكامه أحكام الطلاق.

و إذا اختلعها أجنبيّ من زوجها بعوض بغير إذنها، لم يصح ذلك.

إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف، أو تزوّج أربعا بمهر مسمّى، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ المهر صحيح، و ينقسم بينهن بالسوية، و كذلك في الخلع، و يكون الفداء صحيحا، و يلزم كلّ واحدة منهن حصّتها بالسوية.

فأمّا النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة،

و تريد المقام [1] معه، و تكره مفارقته، و يريد الرجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل، انّى أكره أن تشمت بي، و لكن انظر ليلتي، فاصنع فيها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من نفقة و غيرها فهي لك، و أعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما و دعني على خالي، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.

و قال بعض أصحابنا و هو ابن بابويه في رسالته و قد يكون النشوز من قبل المرأة، لقوله تعالى وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ [2].

و هذا القول أقوى من الأوّل، لظاهر القرآن، و الأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [3].

و يحلّ للزوج ضربها بنفس النشوز عندنا، بعد الوعظ لها، و الهجران في


[1] ج: تريد المرأة المقام.

[2] النساء: 34.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارأة، و النشوز و الشقاق.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست