responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 721

و النسيان و ما استكرهوا عليه [1]، و يدخل في ذلك رفع الحكم و المأثم، لأنّه لا تنافي بينهما.

و يخصّ كون المدّة أكثر من أربعة أشهر، قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [2] فأخبر سبحانه أنّ له التربص بهذه المدّة، فثبت أنّ ما يلزمه من الفئة أو الطلاق يكون بعدها.

و يخصّ كونها مدخولا بها قوله تعالى فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [3] لأنّ المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، و لا يقال عاد إلى الجماع إلا لمن تقدم منه فعله، و هذا لا يكون إلا في المدخول بها.

و متى آلى أن لا يقرب زوجته و هي مرضعة، خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنّه حلف في صلاح. و كذلك إن حلف أن لا يقربها خوفا على نفسه من مرض به أو بها، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنّ هذا في صلاح و الإيلاء لا يكون إلا في إضرار بالمرأة.

و كذلك إن حلف ان لا يقربها في الموضع المكروه، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنّ هذا ليس بإضرار للمرأة.

و إذا ادّعت المرأة على الرجل أنّه لا يقربها، و زعم الرجل أنّه يقربها، كان عليه اليمين باللّه تعالى أنّ الأمر على ما قال، و يخلّى بينه و بينها و ليس عليه شيء.

إذا قال: و اللّه لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك، و قصد به الإيلاء


[1] التوحيد: باب الاستطاعة(ص)353، و لفظه هكذا: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يطيقون .. سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره و الناسي، ح 3 (الرقم 2045) و فيه: أنّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه.

[2] البقرة: 226.

[3] البقرة: 226.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست