responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 707

فأمّا المرتد عن الإسلام فعلى ضربين، فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام، فقد بانت منه امرأته في الحال، و قسّم ماله بين ورثته، و وجب عليه القتل من غير أن يستتاب، و كان على المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها، فعلى هذا تكون وارثة من جملة الورثة، لأنّه ساعة ارتد صار بمنزلة الميت، و إن لم يقتل، بأن هرب إلى بلد أهل الحرب، فلأجل هذا لزمها عدّة المتوفّى عنها زوجها.

فإن كان المرتد ممن قد أسلم عن كفر، ثمّ ارتد، استتيب، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتا بينه و بين امرأته، و إن لم يرجع كان عليه القتل.

و متى لحق هذا المرتد بدار الحرب، ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة، و هي إمّا ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر بحسب حالها، كان أملك بها، فإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل.

فإن مات الرجل و هو مرتد قبل انقضاء العدة، ورثته المرأة، و كان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن ماتت هي لم يرثها، و هو مرتد عن الإسلام.

و لا تقتل المرتدة، بل تحبس، و إن كانت قد ارتدت عن فطرة الإسلام، حتى تسلم أو تموت.

و الزنديق من يبطن الكفر، و يظهر الإيمان، يقتل و لا تقبل توبته، على ما رواه أصحابنا [1] و أجمعوا عليه.

باب الظهار و الإيلاء

يفتقر صحّة الظهار الشرعي إلى شروط:

منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، لأنّه لا يصحّ من صبي، و لا مجنون، و لا سكران.

و في صحّته من الكافر خلاف، فقال شيخنا أبو جعفر: لا يصح الظهار من


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب حدّ المرتد، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست