نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 704
و قال في مسائل خلافه: مسألة إذا قذف الرجل زوجته، و وجب عليه الحدّ، فأراد اللعان، فمات القاذف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحدّ إلى ورثتها، و يقومون مقامها في المطالبة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناه على أصله، أنّ ذلك من حقوق اللّه، دون الآدميين، دليلنا: ما تقدّم من أنّ ذلك من حقوق الآدميين، فإذا ثبت ذلك فكلّ من قال بذلك، قال بهذا و لم يفرّق [1] هذا آخر المسألة.
و قال أيضا: مسألة، إذا لا عن الزوج، تعلّق بلعانه سقوط الحدّ عنه، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد، و يجب على المرأة الحدّ، و لعان المرأة لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إلحاق شيء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة، فإنّما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقة، و بهذا قال الشافعي، و ذهبت طائفة إلى أنّ هذه الأحكام تتعلّق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها، ذهب إليه مالك، و أحمد و داود، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، ثمّ استدلّ فقال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّها دالة على ما قلناه، و روى ابن عباس [2] أنّ النبي (عليه السلام) قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [3].
هذا آخر استدلاله في مسألته (رحمه الله)، و هذا مثل ما ذكره في مبسوطة.
و أيضا الرواية التي أوردها في نهايته مخالفة لأصول المذهب، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا.
[2] التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة، أورده في ذيل(ص)348 مرسلا عن البيهقي.
و رواه (في سنن البيهقي، في كتاب الطلاق، باب ما يكون بعد التعان الزوج .. ج 7،(ص)10- 409) عن ابن عمر أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». و نحوه عن سهل الساعدي عنه (صلّى اللّه عليه و آله).