responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 7

الخمور، و أكل الربا، و نكاح المحرمات في شريعة الإسلام، و إن لا يأووا عينا على المسلمين، و لا يعاونوا عليهم كافرا، و ان لا يستقروا [1] على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، و جرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.

و من أسلم من الكفار و هو بعد في دار الحرب، كان إسلامه حقنا لدمه، من القتل، و لولده الصغار من السبي. فأمّا الكبار [2] منهم البالغون، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، و ماله من الأخذ، كلّ ما كان صامتا، أو متاعا، أو أثاثا، و جميع ما يمكن نقله إلى دار الإسلام، و أمّا الأرضون، و العقارات، و ما لا يمكن نقله فهو فيء للمسلمين.

و يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل و أسبابه، إلا بتغريق المساكن، و رميهم بالنيران، و إلقاء السم في بلادهم، فإنّه لا يجوز أن يلقى السمّ في بلادهم قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و كره أصحابنا إلقاء السمّ [3] و قال في نهايته:

لا يجوز إلقاء السّم في بلادهم [4] و ما ذكره في نهايته، به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار [5] و روى أصحابنا كراهيّة تبييت العدو حتى يصبح [6].

و الوجه في جميع ما تقدم أنّه إذا كان مستظهرا و فيه قوة، و لا حاجة به إلى الإغارة ليلا، امتنع، و إذا كان بالعكس من ذلك، جاز الإغارة ليلا، و روى ابن عبّاس عن المصعب بن حنانة، قال: قلت يا رسول اللّه، نبيّت المشركين و فيهم النساء و الصبيان، فقال: انّهم منهم [7].

و أمّا تخريب المنازل، و الحصون، و قطع الأشجار المثمرة، فإنّه جائز إذا غلب


[1] ل: و لا يسقروا.

[2] ل: فأمّا الكبار البالغون.

[3] المبسوط في فصل أصناف الكفار و كيفية قتالهم.

[4] النهاية: كتاب الجهاد، باب من يجب قتالهم.

[5] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 16 من أبواب جهاد العدو، و الباب 15 من مستدرك الوسائل.

[6] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 17 من أبواب جهاد العدو.

[7] سنن ابن ماجة: ج 2(ص)947 ح 2839 و سنن أبي داود: ج 3(ص)54 ح 2672 الصعب بن جثامة و فيهما كالمبسوط الموافق لما في الكتب الرجالية و في ج. الصعب بن خبانه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست