responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 68

سواء تعيّن لهما و تميّز أو لم يتعيّن، إذا لم يعلمه من لم يقدر على تمييزه و تعيينه، فإذا علمه، فلا بدّ من اعلامه صاحبه به، و إلا لم يصح الصلح، فاصطلحا على أن يتتاركا. و يجعل كل منهما صاحبه في حل، كان ذلك جائزا بينهما، فإذا فعلا، لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك، إذا كان ذلك عن طيب نفس كل واحد منهما.

و من كان له دين على غيره آجلا [1]، فنقص منه شيئا، قل ذلك النقصان أو كثر، و سأله تعجيل الباقي، كان ذلك جائزا حلالا، سائغا.

و الشريكان إذا أرادا أن يتقاسما، و كان المال المشترك بينهما منه ناضّ، و منه سلع و أمتعة، و اصطلحا عل أن يكون الربح و الخسران على واحد منهما، و يرد على الآخر رأس ماله على الكمال، كان ذلك جائزا، و ليس كذلك المسألة التي ذكرناها في كتاب الديون، من أنّه إذا كان الشريكان لهما مال على الناس، فتقاسما، و احتال كل واحد منهما شيئا منه، ثم قبض أحدهما، و لم يقبض الآخر، كان الذي قبضه أحدهما، بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما، و ما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك، لأنّ هاهنا، المال الذي على الناس في ذممهم بعد مشترك، لا يصح قسمته على ما قدّمناه، و المسألة المتقدمة سلّم أحدهما إلى شريكه جميع ماله، على الكمال، و صالحه على الأمتعة بذلك، فرضي عن نصيبه منها بما أعطاه.

و إذا كان بيد نفسين درهمان، فذكر أحدهما أنّهما جميعا ملكي، ولي، و قال الآخر: بل هما بيني و بينك، كان الحكم أن يعطى المدّعى لهما معا درهما، لإقرار صاحبه بذلك، و يقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، لأنّ يدهما عليه.

و روي أنّه إذا استبضع إنسان آخر، مثلا أعطاه عشرين درهما، و استبضعه آخر ثلاثين درهما، فاشترى بكلّ واحدة من البضاعتين ثوبا، ثمّ اختلطا فلم


[1] ج: على غيره مؤجّلا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست