responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 679

في مجلس واحد و حالة واحدة من دون تخلل المراجعة، لا يقع منه إلا واحدة، و من طلّق امرأته تطليقة واحدة و كانت مدخولا بها، كان له مراجعتها بغير خلاف بين المسلمين.

و قد روي أنّ ابن عباس و طاووسا يذهبان إلى ما يقوله الشيعة [1]، و حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ الحجاج بن ارطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشيء، و حكى في هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق، أنّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة، و دليل الشيعة على ما ذهبت إليه بعد إجماع أهل البيت (عليهم السلام)، فانّ فيه الحجة من وجوه يطول شرحها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها، لأنّه يوحش المبتدي لسماعة، و لقول الرسول (عليه السلام) المتفق عليه: «خلّفت فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا» [2] فقرن (عليه السلام) العترة إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و جعل حكمها حكمه، و قال (عليه السلام): «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من أتاها نجا، و من تخلّف عنها هلك» [3] مطابقا لقول اللّه سبحانه:

فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِينَةِ [4] إن دلوا [5] على ان المشروع في الطلاق إيقاعه متفرقا.

و قد وافقهم مالك و أبو حنيفة على أنّ الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرم مخالف للسنّة، إلا أنّهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه.


[1] التاج، ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة، عن أبي الصهباء، أنّه قال لابن عباس: أ تعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و أبي بكر و ثلاثا من امارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم، و قال ابن عباس (رضي اللّه عنه)ما: كان الطلاق على عهد النبي و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.

[2] لم نتحققه بعينه لكن حديث الثقلين مسلم عند الفريقين و أورده في إحقاق الحق: ج 9، من(ص)375- 309 بأسانيد متعددة و ألفاظ مختلفة.

[3] إحقاق الحق: ج 9،(ص)293- 270، و هو مروي بأسانيد متعددة باختلاف يسير في الألفاظ.

[4] العنكبوت: 15.

[5] ج: و قد دلوا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست