responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 678

و متى و كل رجلين على الطلاق، و لم يشرط في وكالتهما الانفراد و الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن يطلّق، فإن طلّق بانفراده لم يقع طلاقه، و إذا اجتمعا عليه وقع.

و من لم يتمكن من الكلام، مثل أن يكون أخرس، فليكتب الطلاق بيده، إن كان ممن يحسن الكتابة، فإن لم يحسن فليوم إلى الطلاق، كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه، فمتى فهم من إيمائه ذلك، وقع طلاقه.

و قد روي أنّه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها، و يتنحى فيكون ذلك منه طلاقا، و إذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها [1].

و هذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كناية مفهومة، و لا إشارة معقولة.

و متى علّق الإنسان الطلاق بشرط من الشروط، أو صفة من الصفات، و كذلك العتاق، كان باطلا على ما قدّمناه.

و من شرائط الطلاق العامة أن يطلّقها تطليقة واحدة، فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول: أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها، أو قال ذلك للمدخول بها، لم يقع على الصحيح من المذهب، إلا واحدة، و قال بعض أصحابنا: لا يقع من ذلك شيء، و الأول هو الأظهر من المذهب.

فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت منه بالأولى، و بطل الطلاق الثاني و الثالث بغير خلاف.

فإن قال ذلك للمدخول بها، لا يقع إلا الطلاق الأول، دون الثاني و الثالث، لأنّ طلاق الطالق لا يصح، فإن تحللت المراجعة صحّ على ما قدّمناه.

و قد كتب إليّ بعض الفقهاء الشافعيّة، و كان بيني و بينه مؤانسة و مكاتبة، هل يقع الطلاق الثلاث عندكم؟ و ما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)؟

فأجبته أمّا مذهب أهل البيت، فإنّهم يرون أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد


[1] الوسائل: الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق، و بمضمونه الحديث 2 و 3 و 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست