responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 677

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كتب بيده أنّه طلّق امرأته و هو حاضر ليس بغائب، لم يقع الطلاق، فإن كان غائبا فكتب بيده أنّ فلانة طالق، وقع الطلاق، و إن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع الطلاق، فإن طلّقها بالقول، ثمّ قال لغيره: اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر [1].

قال محمّد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أنّ فلانة طالق، و إن كان غائبا بغير خلاف من محصّل، لأنّا نراعي لفظا مخصوصا يتلفظ به المطلّق، و من كتب فما تلفظ بغير خلاف، و الأصل بقاء العقد و ثبوته، فمن أوقع بالكتابة طلاقا و فرقة، يحتاج إلى دليل.

و شيخنا أبو جعفر فقد رجع عمّا قاله في نهايته في مسائل خلافه، فقال:

مسألة، إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق، لا يقع بلا خلاف، فإن قصد به الطلاق فعندنا أنّه لا يقع به شيء، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و لا دليل على وقوع الطلاق بالكتابة [2] هذا آخر كلامه في مسائل خلافه.

و قال في نهايته: و إذا و كل الرجل غيره بأن يطلق عنه، لم يقع طلاقه، إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق [3].

قال محمّد بن إدريس: يصحّ التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا، بغير خلاف بين المسلمين، و قد استوفينا الكلام على ذلك في باب الوكالة [4] بما أغنى عن إعادته.

و من أراد عزل الوكيل، فليعلمه ذلك، فإن لم يمكنه فليشهد شاهدين على عزله، فإن طلّق الوكيل و كان طلاقه قبل العزل، وقع طلاقه، و إن كان بعد العزل كان باطلا.


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق و شرائطه.

[2] الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 29.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق و شرائطه.

[4] راجع(ص)95 من الكتاب.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست